الشيخ الأنصاري

206

الوصايا والمواريث

محكي حواشي القواعد ( 1 ) وتبعهم الفاضل في كثير من ( 2 ) كتبه ( 3 ) والشهيد والمحقق الثانيان ( 4 ) وفخر الدين في حجر الإيضاح ( 5 ) وكاشف اللثام في شرح ميراث القواعد ( 6 ) بل ظاهر بعض أنه المشهور ( 7 ) وعن التذكرة : إنه الحق عندنا ( 8 ) . ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق آية الإرث مثل قوله تعالى : ( إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) ( 9 ) دل على سببية الهلاك للإرث وقوله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . . . . ) الآية ( 10 ) وآية أولوا الأرحام ( 11 ) - : أنه لولا ذلك لم يشارك ابن الابن عمه في ميراث جده إذا مات أبوه قبل إيفاء الدين ، والتالي باطل إجماعا . وأنه لو لم ( 12 ) ينتقل المال إليه لم يجز له الحلف لاثبات دين لمورثه إذا

--> ( 1 ) نقله صاحب الجواهر قدس سره في الجوهر 26 : 85 . ( 2 ) في " ش " و " ع " و " ص " : أكثر كتبه . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 167 ، والتذكرة 2 : 31 ، والمختلف : 727 . ( 4 ) المسالك 2 : 255 ، وجامع المقاصد 5 : 221 - 222 . ( 5 ) إيضاح الفوائد 2 : 63 - 64 . ( 6 ) كشف اللثام 2 : 286 . ( 7 ) نقله صاحب الجواهر قدس سره في الجواهر 26 : 85 . ( 8 ) التذكرة 2 : 84 . ( 9 ) النساء : 176 . ( 10 ) النساء : 7 . ( 11 ) الأنفال : 75 . ( 12 ) كذا في " ق " وفي سائر النسخ : وإن لم .